الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

143

أصل الشيعة وأصولها (الأعلمي)

الحدود عقوبات عاجلة على جنايات خاصّة ، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع وقطع دابر الشر عن البشر . حد الزنا كل بالغ عاقل وطئ امرأة لا يحل له وطؤها شرعا عالما عامدا وجب على ولي الأمر أن يحدّه بمائة جلدة ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصنا أي عنده من الحلال ما يسدّ حاجته وإن لم يكن فبالجلد وحده ويحلق رأسه وينفى من البلد سنة ، ثم إن كانت راضية حدث أيضا بهما إن كانت محصنة وإلّا فبالجلد وحده وإذا زنى بإحدى محارمه النسبية أو الرضاعية أو بامرأة أبيه أو بمسلمة وهو ذمي أو أكره على الزنا بها كان حده القتل . ويثبت الزنا بإقراره أربع مرّات أو بأربعة شهود عدول أو ثلاثة رجال وامرأتين ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت بأقل من ذلك ولو شهد ثلاثة أو اثنان حدّوا حد القذف ويشترط اتفاق شهادتهم